محمد هادي المازندراني
125
شرح فروع الكافي
قال : « لا » . قلت : تقضي الصوم ؟ قال : « نعم » ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : « إنّ أوّل من قاس إبليس » ، قلت : فالصائم يستنقع في الماء ؟ قال : « نعم » ، قلت : فيبلّ ثوباً على جسده ؟ قال : « لا » ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : « من ذاك » . « 1 » وحمل النهي فيهما على التنزيه ؛ لما رواه الشيخ في الموثّق عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام « 2 » قال : « الصائم يستنقع في الماء ، ويصبّ على رأسه ، ويتبرّد بالثوب ، وينضح المروحة ، وينضح البوريا ، ولا يغمس رأسه في الماء » . « 3 » وعلّل أيضاً في المنتهى بأنّه يقتضي انسداد مسام البدن ، ويمنع خروج الأبخرة ، فتحتقن الحرارة في الجوف ، ويحتاج معه إلى التبريد . « 4 » ومنها : جلوس المرأة في الماء على المشهور بين الأصحاب ؛ لخبر حنّان بن سدير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الصائم يستنقع في الماء ؟ قال : « لا بأس ، ولكن لا يغمس رأسه في الماء ، والمرأة لا تستنقع في الماء ؛ لأنّها تحمله بقبلها » . « 5 » والخبر لضعفه بحنان - لكونه واقفيّاً « 6 » - حُمل على الكراهة على ما هو دأبهم في الأوامر والنواهي المخالفتين للأصل ، الواردتين في الأخبار الضعيفة من الحمل على الاستحباب والكراهة ، وقد أفتى بظاهره أبو الصلاح « 7 » على ما نقل عنه في المنتهى من أنّه قال بتحقّقه وإيجابه للقضاء عليها ، وقال : بأنّها تحمل المرأة الماء في قبلها ، وبهذا الخبر وأجاب بالمنع من حملها الماء بقبلها ، ثمّ بمنع الإفطار بذلك ، وبحمل الخبر على الكراهة جمعاً بين الأدلّة . « 8 »
--> ( 1 ) . الكافي ، باب الطيب والريحان للصائم ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 267 ، ح 807 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 93 ، ح 301 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 37 ، ح 12770 . ( 2 ) . في الأصل : « أبي عبد اللَّه » ، والتصويب من مصادر الحديث . ( 3 ) . الكافي ، باب كراهيّة الارتماس في الماء للصائم ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 204 ، ح 591 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 84 ، ح 260 . ( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 584 . ( 5 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 115 ، ح 1183 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 37 ، ح 12771 . ( 6 ) . رجال الطوسي ، ص 334 ، الرقم 4974 . ( 7 ) . الكافي في الفقه ، ص 183 . ( 8 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 584 .